محمد باقر الوحيد البهبهاني
418
الرسائل الأصولية
ففتّشت على ذلك ، فوجدت لها زوجا ، قال : لم فتّشت ؟ » « 1 » . وفي بعضها : « قيل : إنّ لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ولم سألها ؟ » « 2 » إلى غير ذلك . على أنّه في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : « عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا أختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط « 3 » وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك » « 4 » . وفي الصحيح الذي أشرنا إليه : « وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر « 5 » ؛ بجهالته أنّ ذلك « 6 » محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ؛ الجهالة بأنّ اللّه تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم » « 7 » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 253 الحديث 1092 ، وسائل الشيعة : 21 / 31 الحديث 26444 . وفيهما : « ولم » . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 253 الحديث 1093 ، وسائل الشيعة : 21 / 31 الحديث 26445 . ( 3 ) في الكافي : « فليختبر » . في التهذيب : « فليتحرّ » . وما في المتن موافق ل : من لا يحضره الفقيه . ( 4 ) الكافي : 5 / 561 الحديث 20 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 301 الحديث 1442 ، تهذيب الأحكام : 7 / 433 الحديث 1726 ، وسائل الشيعة : 20 / 296 الحديث 25666 . ( 5 ) في الكافي : « يعذر » وما في المتن موافق ل : تهذيب الأحكام . ( 6 ) كذا ، وفي المصادر : « أن يعلم أنّ ذلك » . ( 7 ) الكافي : 5 / 427 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 306 الحديث 1274 ، وسائل الشيعة : 20 / 450 الحديث 26068 .